القائمة الرئيسية

الصفحات

أهم العناوين

أين كانت أول صلاة جمعة صلاها النَّبِي ﷺ ؟


 أين كانت أول صلاة جمعة صلاها النَّبِي ﷺ ؟

يعد يوم الجمعة في الإسلام يوم عيد ؛ ومن أعظم أيام السنة ؛ وكانت ( تسمية يوم الجمعة بيوم "عَروبة" إنما استقاه العرب من التسمية الآرامية عَروبا (بالواو بعد الراء)، والتي تعني التجمع، وليس من المفردة الآرامية عَرُبا (بالراء المضمومة) والتي تعني غروب الشمس.
ويعتبر أن كعب بن لؤي هو الذي بدّل يوم العَروبة إلى يوم الجمعة ) .

يقول الشيخ الطاهر عاشور في تفسيره : ( كانَتْ صَلاةُ الجُمُعَةِ مَشْرُوعَةً مِن أوَّلِ أيّامِ الهِجْرَةِ. رُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أنَّ الأنْصارَ جَمَعُوا الجُمُعَةَ قَبْلَ أنْ يَقْدَمَ النَّبِيءُ ﷺ المَدِينَةَ قالُوا: إنَّ لِلْيَهُودِ يَوْمًا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ ولِلنَّصارى يَوْمٌ مِثْلُ ذَلِكَ فَتَعالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ حَتّى نَجْعَلَ يَوْمًا لَنا نَذْكُرَ اللَّهَ ونُصَلِّيَ فِيهِ. وقالُوا: إنَّ لِلْيَهُودِ السَّبْتَ ولِلنَّصارى الأحَدَ فاجْعَلُوهُ يَوْمَ العَرُوبَةِ. فاجْتَمَعُوا إلى أسْعَدَ بْنِ زُرارَةَ فَصَلّى بِهِمْ يَوْمَئِذٍ رَكْعَتَيْنِ وذَكَّرَهم.
وكان مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ أوَّلَ مَن جَمَعَ الجُمُعَةَ بِالمَدِينَةِ قَبْلَ أنْ يَقْدَمَها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

وأمّا أوَّلُ جُمُعَةٍ جَمَعَها النَّبِي ﷺ

 فَقالَ أهْلُ السِّيَرِ: كانَتْ في اليَوْمِ الخامِسِ لِلْهِجْرَةِ لِأنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَدِمَ المَدِينَةَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ لِاثْنَتِي عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِن رَبِيعٍ الأوَّلِ فَأقامَ بِقُباءَ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمَ الجُمُعَةِ إلى المَدِينَةِ فَأدْرَكَهُ وقْتُ الجُمُعَةِ في بَطْنِ وادٍ لِبَنِي سالِمِ بْنِ عَوْفٍ كانَ لَهم فِيهِ مَسْجِدٌ، فَجَمَّعَ بِهِمْ في ذَلِكَ المَسْجِدِ، وخَطَبَ فِيهِ أوَّلَ خُطْبَةٍ خَطَبَها بِالمَدِينَةِ.
ثُمَّ صَلّى الجُمُعَةَ القابِلَةَ في مَسْجِدِهِ بالمَدِينَةِ وكانَتْ جُمُعَةُ المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ بِالمَدِينَةِ الثّانِيَةَ بِالأخْبارِ الصَّحِيحَةِ.
وأوَّلُ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ في مَسْجِدٍ مِن مَساجِدِ بِلادِ الإسْلامِ بَعْدَ المَدِينَةِ كانَتْ في مَسْجِدِ جُؤاثاءَ مِن بِلادِ البَحْرَيْنِ وهي مَدِينَةُ الخَطِّ قَرْيَةٌ لِعَبْدِ القَيْسِ. ولَمّا ارْتَدَّتِ العَرَبُ بَعْدَ وفاةِ النَّبِي ﷺ ثَبَتَ أهْلُ جُؤاثاءَ عَلى الإسْلامِ )أ.ه.

 وعن فضائل يوم الجمعة والسنن المستحبة فيه وشروط صلاة الجمعة وخطبتها . . هاكم بعضا منها من كتاب ( فقه السنة ) للشيخ / سيد سابق

(1) فضل يوم الجمعة:

ورد أن يوم الجمعة خير أيام الاسبوع: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها.ولا تقوم الساعةإلا في يوم الجمعة) رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه،

وعن أبي لبانة البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )سيد الايام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالى، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الاضحى، وفيه خمس خلال: خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الارض، وفيه توفى الله تعالى آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض، ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة). رواه أحمد وابن ماجه، قال العراقي إسناده حسن.

(2) الدعاء فيه:

ينبغي الاجتهاد في الدعاء عند آخر ساعة من يوم الجمعة.

فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قلت - ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله عز وجل فيها شيئا إلا قضى له حاجته.

قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، (أو بعض ساعة )

فقلت: صدقت، أو بعض ساعة.

قلت أي ساعة هي؟ قال:( آخر ساعة من ساعات النهار (

قلت: إنها ليست ساعة صلاة قال

)بلى: إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة )رواه ابن ماجه.

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خبرا إلا أعطاه إياه، وهي بعد العصر) رواه أحمد. قال العراقي: صحيح.

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا آتاه إياه: والتمسوها آخر ساعة بعد العصر( رواه النسائي وأبو داود والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم، وحسن الحافظ إسناده في الفتح.

وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه: أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذكروا الساعة التي في يوم الجمعة، فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. رواه سعيد في سننه وصححه الحافظ في الفتح.

وقال أحمد بن حنبل: أكثر الاحاديث في الساعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء أنها بعد صلاةالعصر ويرجى بعد زوال الشمس.

وأما حديث مسلم وأبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ساعة الجمعة: (هي ما بين أن يجلس الامام) يعني على المنبر (إلى أن تقضي الصلاة) فقد أعل بالاضطراب والانقطاع.

(3) استحباب كثرة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها:

فعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أفضل أيامكم يوم الجمعة: فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي) قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟) فقال(إن الله عز وجل حرم على الارض أن تأكل أجساد الانبياء) رواه الخمسة إلا الترمذي.

(4) استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلته:

فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين) رواه النسائي والبيهقيوالحاكم.

وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضئ له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين) رواه ابن مردويه بسند لا بأس به.

(5) الغسل والتجمل والسواك والتطيب للمجتمعات ولا سيما الجمعة: 

يستحب لكل من أراد حضور صلاة الجمعة أو مجمع من مجامع الناس سواء كان رجلا أو امرأة، أو كان كبيرا أو صغيرا، مقيما أو مسافرا، أن يكون على أحسن حال من النظافة والزينة: فيغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب بالطيب ويتنظف بالسواك وقد جاء في ذلك:

- عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (على كل مسلم الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه) رواه أحمد والشيخان.

- وعن ابن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يوم الجمعة: (ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته  رواه أبو داود وابن ماجه.

- وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله علي هوسلم: (لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن (1) من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للامام إذا تكلم إلا غفر له من الجمعة إلى الجمعة الاخرى) رواه أحمد والبخاري.

وكان أبو هريرة يقول: (وثلاثة أيام زيادة، إن الله جعل الحسنة بعشرة أمثالها) .

وغفران الذنوب خاص بالصغار. لما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة (ما لم يغش الكبائر) .

- وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة) .

- وعند الطبراني في الاوسط والكبير بسند رجاله ثقات عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: (يا معشر المسلمين هذا يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك) .

- التبكير إلى الجمعة:

 يندب التبكير إلى صلاة الجمعة لغير الامام.

قال علقمة: خرجت مع عبد الله ابن مسعود إلى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر ترواحهم إلى الجمعات الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وما رابع أربعة من الله ببعيد) رواه ابن ماجه والمنذري.

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن  ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجه، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الامام حضرت الملائكة يستعمون الذكر) رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

وذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أن هذه الساعات هي ساعاتالنهار فندبوا إلى الرواح من أول النهار  وذهب مالك إلى أنها أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال وبعده، وقال قوم هي أجزاء ساعة قبل الزوال.

وقال ابن رشد: وهو الاظهر لوجوب السعي بعد الزوال.

-  تخطي الرقاب: 

حكى الترمذي عن أهل العلم أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة وشددوا في ذلك، فعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم(اجلس فقد آذيت وآنيت)  رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وغيره.

ويستثنى من ذلك الامام أو من كان بين يديه فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة بشرط أن يتجنب أذى الناس.

فعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته فقال: (ذكرت شيئا من تبر  كان عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته) رواه البخاري والنسائي.

-مشروعية التنفل قبلها:

يسن التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الامام فيكف عنه بعد خروجه إلا تحية المسجد فإنها تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفها إلا إذا دخل في أواخر الخطبة بحيث ضاق عنها الوقت فإنها لا تصلى.

- فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. رواه أبو داود.

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له.

ثم أنصت حتى يفرغ الامام من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة أيام) رواه مسلم.

- وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال(صليت؟) قال لا قال(فصل ركعتين) رواه الجماعة.

وفي رواية (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما) رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

وفي رواية: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الامام فليصل ركعتين) متفق عليه.

-تحول من غلبه النعاس عن مكانه:

يندب لمن بالمسجد أن يتحول عن مكانه إلى مكان آخر إذا غلبه النعاس: لان الحركة قد تذهب بالنعاس وتكون باعثا على اليقظة، ويستوى في ذلك يوم الجمعة وغيره.

فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وجوب صلاة الجمعة

أجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين، وأنها ركعتان لقول لله تعالى: (يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) .

- ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (نحن الاخرون (2) السابقون يوم القيامة، بيد  أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذيفرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله.

فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدا والنصارى بعد غد  .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: (لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم) رواه أحمد ومسلم.

-وعن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين) رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس.

- وعن أبي الجعد الضمري، وله صحبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك ثلاثا جمع تهاونا طبع الله على قلبه) رواه الخمسة ولاحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه، وصححه ابن السكن.

من تجب عليه ومن لا تجب عليه

تجب صلاة الجمعة على المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعي إليها الخالي من الاعذار المبيحة للتخلف عنها وأما من لا تجب عليهم فهم:

 - المرأة والصبي، وهذا متفق عليه.

 - المريض الذي يشق عليه الذهاب الى الجمعة أو يخاف زيادة المرض أو بطأه وتأخيره.

ويلحق به من يقوم بتمريضه إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه، فعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأةأو صبي أو مريض) قال النووي: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم.

وقال الحافظ: صححه غير واحد.

- المسافر وإذا كان نازلا وقت إقامتها فإن أكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه: لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة فصلى الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصل جمعته، وكذلك فعل الخلفاء وغيرهم.

- المدين المعسر الذي يخاف الحبس، والمختفي من الحاكم الظالم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر) قالوا: يا رسول الله وما العذر؟ قال: (خوف أو مرض) رواه أبو داود بإسناد صحيح.

 - كل معذور مرخص له في ترك الجماعة، كعذر المطر والوحل والبرد ونحو ذلك.

فعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل: حي على الصلاة.

قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا فقال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض .

وعن أبي مليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم.

رواه أبو داود وابن ماجه.

وكل هؤلاء لا جمعة عليهم وإنما يجب عليهم أن يصلوا الظهر، ومن صلى منهم الجمعة صحت منه وسقطت عنه فريضة الظهر  وكانت النساء تحضر المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلى معه الجمعة.

وقتها:

ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر.

لما رواه أحمد والبخاري عن أنس رضي الله عنه

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس.

وعند أحمد ومسلم أن سلمة بن الاكوع قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفئ  .

وقال البخاري: وقت الجمعة إذا زالت الشمس.

وقال الشافعي : صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان والائمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال.

وذهبت الحنابلة وإسحاق إلى أن وقت الجمعة من أول وقت صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر، مستدلين بما رواه أحمد ومسلم والنسائي عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس.

وفي هذا تصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس.

فروى ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، وإسناده قوي.

لا خلاف بين العلماء في أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة،لحديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة) .

واختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة والرأي الراجح أنها تصح باثنين فأكثر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الاثنان فما فوقهما جماعة)

وقد قال عبد الحق: إنه لا يثبت في عدد الجمعة حديث، وكذلك قال السيوطي: لم يثبت في شئ من الاحاديث تعيين عدد مخصوص.

مكان الجمعة:

الجمعة يصح أداؤها في المصر والقرية والمسجد وأبنية البلد والفضاء التابع لها، كما يصح أداؤها في أكثر من موضع.

فقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أهل البحرين: (أن جمعوا حيثما كنتم) .

رواه ابن أبي شيبة، وقال أحمد: إسناده جيد.

وهذا يشمل المدن والقرى.

وعن الليث بن سعد أن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد عمر وعثمان بأمرهما وفيها رجال من الصحابة.

وعن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم.

خطبة الجمعة

حكمها: ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب خطبة الجمعة واستدلوا على الوجوب بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بالاحاديث الصحيحة ثبوتا مستمرا أنه كان يخطب في كل جمعة، واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وقول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) وهذا أمر بالسعي إلى الذكر فيكون واجبا لانه لا يجب السعي لغير الواجب وفسروا الذكر بالخطبة لاشتمالها عليه.

استحباب تسليم الامام إذا رقي المنبر والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له:

فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. رواه ابن ماجه وأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس، ثم قال: (السلام عليكم) .

قال الشعبي: كان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك.

وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال:

النداء يوم الجمعة 

أوله إذا جلس الامام على المنبر، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد.

مشروعية القيام للخطبتين والجلوس بينهما جلسة خفيفة: فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. رواه الجماعة.

وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن قال انه يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة (1) رواه أحمد ومسلم وأبو داود

 استحباب رفع الصوت بالخطبة وتقصيرها والاهتمام بها:

فعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول(إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة)  رواه أحمد ومسلم.

وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم  رواه مسلم وابن ماجه.

قطع الإمام الخطبة للأمر يحدث

وعن أبي بريدة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال (صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما) رواه الخمسة.

التطوع قبل الجمعة وبعدها

: يسن صلاة أربع ركعات أو صلاة ركعتين بعد صلاة الجمعة، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا) رواه مسلم.

وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيتهرواه الجماعة.

قال ابن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين.

وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين.

وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته.

تعليقات